الاستيراد المصغّر في الجزائر: الشروط والتكاليف وأخطاء شائعة في المرسوم 25-170
من يحق له الاستيراد المصغّر، سقف 1.8 مليون دج للتنقّل، حق جمركي 5% وضريبة جزافية 0.5% لدى الجمارك، منصة ANAE، التمويل بالبطاقة، وما لا يزال غامضًا.
يتيح المرسوم 25-170 للمقاول الذاتي أن يجلب من الخارج، أثناء تنقّلاته، سلعًا يبيعها على حالها: حتى 1 800 000 دج في التنقّل الواحد وتنقّلين في الشهر. وفي المقابل لا سجل تجاريًا ولا رخصة استيراد مسبقة، ويدفع حقًا جمركيًا بنسبة 5% وضريبة جزافية 0.5% لدى الجمارك. وكل ذلك يتم عبر الإنترنت من حسابك في منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي (ANAE)، لكن شروطًا عدة تجعل الطريق أثقل مما يبدو.
تنقّل واحد بالأرقام
لنفترض سلعًا قيمتها الجمركية 1 000 000 دج (مثال توضيحي). الحق الجمركي 5% يساوي 50 000 دج. أما الضريبة الجزافية 0.5% فتُحسب على القيمة والحقوق وهامش جزافي قدره 30%، ولا يوضح النص هل تُطبَّق نسبة 30% على القيمة وحدها أم على القيمة مع الحقوق:
| القراءة أ (30% على القيمة + الحقوق) | القراءة ب (30% على القيمة وحدها) | |
|---|---|---|
| وعاء الضريبة الجزافية | 1 365 000 دج | 1 350 000 دج |
| الضريبة 0.5% | 6 825 دج | 6 750 دج |
| الحقوق + الضريبة | 56 825 دج | 56 750 دج |
الفارق 75 دج فقط، فلا أثر له بهذا المبلغ، لكن الضريبة تُدفع لدى الجمارك عند الاستهلاك، وعليك أن تعرف أي القراءتين يطبّقها القابض. ولا تدخل في هذا المثال مصاريف النقل والتأمين والرسوم البنكية.
من يحق له ذلك
يشترط بطاقة مقاول ذاتي تحمل نشاط «الاستيراد المصغّر» (الرمز 080101 حسب الوكالة)، وبلوغ سن العمل القانونية، والجنسية الجزائرية والإقامة بالجزائر، وعدم ممارسة أي نشاط آخر مأجور أو تجاري أو مهنة حرة، والانخراط في كاسنوس، وحسابًا بالعملة الصعبة لدى البنك الخارجي الجزائري. وتضيف الوكالة رقم تعريف جبائي (NIF) مصادَقًا عليه من مصالح الضرائب. كما أن ممارسة هذا النشاط تُسقط الحق في منحة البطالة (المادة 5)، وهو تفصيل قلّما تذكره الأدلة.
ما تغفله الأدلة
السقف لا يُجمَّع. لا يجوز تجميع سقف شهر كامل في تنقّل واحد، وما بقي من تنقّل لا يُرحَّل إلى التنقّل التالي. ويتم التمويل، حسب دليل الوكالة، حصريًا بالبطاقة البنكية الدولية المرتبطة بحسابك بالعملة الصعبة لدى البنك الخارجي الجزائري. وتُحسب القيمة بالدينار بسعر الصرف يوم التصريح بالسلع على المنصة، لا يوم الشراء. وتجاوز السقف يعني حجز الكمية الزائدة، أما ضبط سلع ممنوعة فيعني الشطب من السجل وإلغاء البطاقة.
المستثنى: السلع الممنوعة والمواد الحساسة، والتجهيزات الحساسة، والمنتجات الصيدلانية، والسلع التي تتطلب ترخيصًا خاصًا، والسلع المخلّة بالأمن والنظام العام والآداب. والمنتجات ذات مدة الصلاحية يجب أن يتبقى من صلاحيتها أكثر من النصف عند الاستيراد.
الخطوات بالترتيب
- الحصول على بطاقة المقاول الذاتي بنشاط الاستيراد المصغّر عبر anae.dz.
- طلب الرخصة العامة من حسابك. تُسلَّم في 5 أيام عمل، وصلاحيتها سنة قابلة للتجديد، وهي شخصية وغير قابلة للتنازل.
- قبل كل تنقّل، التصريح بقائمة السلع على المنصة قبل وصولها إلى الإقليم الجمركي: القيم بالعملة الصعبة، بلد المنشأ، فواتير الشراء المرفوعة، بيانات جواز السفر، رقم الرخصة.
- وضع ملصقات على السلع (الاسم والعنوان والتسمية وبلد المنشأ) والبيع بسندات تسليم مبسطة.
ما لا يزال غامضًا
لم نجد الوثائق الدقيقة التي يطلبها البنك الخارجي الجزائري لهذا الحساب، ولا جوابًا عن سؤال: هل يدخل رقم الأعمال المستورد ضمن سقف 5 000 000 دج، ما دامت الضريبة تُدفع عملية بعد عملية لدى الجمارك. ويسري قانون المالية 2026 «رغم التشريع الساري» وقد يعدّله قانون لاحق.
وللصورة الجبائية العامة راجع دليل الضريبة الجزافية وكاسنوس، وللحساب راجع دليل الحساب بالعملة الصعبة.
المصادر والتحقق
9 نقاط موثّقة من النصوص، و2 لا تزال تحتاج إلى تأكيد.
المصادر التي اطلعنا عليها
- ج.ر.ج.ج العدد 40 بتاريخ 29 جوان 2025: المرسوم التنفيذي رقم 25-170 (الاستيراد المصغر) (رسمي)
- وزارة التجارة: المرسوم التنفيذي رقم 25-170 (رسمي)
- الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي (anae.dz): المرسوم 25-170 (النسخة العربية) (رسمي)
- قانون المالية لسنة 2026 (القانون رقم 25-17، ج.ر 88): المادة 143: الاستيراد المصغر (رسمي)
- المديرية العامة للضرائب (mfdgi.gov.dz): نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (رسمي)
- الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي (anae.dz): دليل نشاط الاستيراد المصغر (محيَّن في 30 أوت 2025) (رسمي)
عرض التفاصيل نقطة نقطة
- موثّق يحدد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025 (الجريدة الرسمية رقم 40 بتاريخ 29 جوان 2025) شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي.
- موثّق الاستيراد المصغّر هو عمليات يقوم بها شخص طبيعي خلال تنقلاته إلى الخارج لاستيراد كميات محدودة من السلع بغرض بيعها على حالها: بقيمة لا تتجاوز 1 800 000 دج في الرحلة الواحدة وبحد أقصى رحلتين في الشهر. ولا تدخل المنحة السياحية السنوية في هذه القيمة (المادة 2).
- موثّق الشروط (المادتان 5 و6): بلوغ سن العمل القانونية؛ الجنسية الجزائرية والإقامة بالجزائر؛ عدم ممارسة أي نشاط مأجور أو تجاري أو مهنة حرة أخرى؛ الانخراط في كاسنوس؛ حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى البنك الخارجي الجزائري؛ بطاقة مقاول ذاتي تحمل نشاط «الاستيراد المصغّر»؛ ترخيص عام من وزارة التجارة الخارجية.
- موثّق المزايا (المادة 4): محاسبة مبسطة في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من مصالح الضرائب، الإعفاء من القيد في السجل التجاري، الإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، حق جمركي بنسبة 5%.
- موثّق قانون المالية 2026 (المادة 143): عمليات الاستيراد المصغّر تخضع لحق جمركي مخفّض بنسبة 5% وتُعفى من الرسم على القيمة المضافة والأتاوى الجمركية وباقي الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد (بما فيها مساهمة التضامن والحق الإضافي المؤقت للوقاية)، مع تصريح جمركي مبسّط. ساري المفعول ابتداءً من 28 جوان 2025.
- للتحقق المادة نفسها: تُستحق ضريبة جزافية وحيدة محرِّرة بنسبة 0.5% عند كل عملية استيراد، تُحسب على أساس القيمة الجمركية مضافًا إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي قدره 30%، وتُسدَّد لدى الجمارك عند الاستهلاك. لا يوضح النص هل تُطبَّق نسبة 30% على القيمة الجمركية وحدها أم على القيمة مع الحقوق: يعرض مثالنا الحسابي القراءتين.
- موثّق يُسلَّم الترخيص العام في أجل 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وصلاحيته سنة قابلة للتجديد، وهو شخصي وغير قابل للتنازل (المادة 12). ويجب التصريح بكل عملية استيراد مسبقًا عبر منصة رقمية على مستوى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة (المادة 13).
- موثّق المستثنى (المادة 9): السلع الممنوعة والمواد الحساسة، التجهيزات الحساسة، المنتجات الصيدلانية، السلع الخاضعة لترخيص خاص، والسلع المخلّة بالأمن والنظام العام والآداب. ويجب أن تتجاوز المدة المتبقية لصلاحية المنتجات المستوردة نصف مدة صلاحيتها الإجمالية عند الاستيراد (المادة 6).
- للتحقق لم نجد: شرحًا خطوة بخطوة لشاشات المنصة (لم نفتح حسابًا)، والوثائق الدقيقة التي يطلبها البنك الخارجي الجزائري، وهل يدخل رقم الأعمال المستورد ضمن سقف 5 000 000 دج.
- موثّق دليل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي (محيَّن في 30 أوت 2025): لا يجوز تجميع السقف الشهري في تنقّل واحد ولا ترحيله؛ التمويل حصريًا بالبطاقة البنكية الدولية المرتبطة بالحساب بالعملة لدى البنك الخارجي الجزائري؛ تُحسب القيمة بسعر الصرف يوم التصريح بالسلع؛ يشترط NIF مصادَق عليه من الضرائب؛ المنصة والرخصة العامة تُدار من الحساب في anae.dz.
- موثّق ممارسة الاستيراد المصغّر تُسقط الحق في منحة البطالة (المرسوم 25-170، المادة 5).
سجل التصحيحات
- : أُعيدت كتابة المقال بصيغة جديدة. أُضيفت تفاصيل من دليل الوكالة (عدم تجميع السقف، التمويل بالبطاقة الدولية، سعر الصرف يوم التصريح، رقم NIF) واستثناء منحة البطالة. لم تعد المنصة موصوفة بأنها غير معروفة: تُدار من الحساب في anae.dz.
- : النشر الأول.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو جبائية. قد تتغير النصوص: راجع تاريخ المراجعة.
تأكّد لدى الجهة الرسمية
بيانات اتصال منشورة من الجهات نفسها، سُجّلت بتاريخ 28 أكتوبر 2026. قبل أي إجراء اتصل أو راسل للتأكد من النقطة التي تعنيك، واحتفظ بالجواب كتابيًا.
- الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي (ANAE)
- الموقع: www.anae.dz
- الهاتف: +213 23 50 50 38 / +213 23 50 57 23 / +213 23 50 69 73
- البريد الإلكتروني: contact@anae.dz
- العنوان: طريق الشريف عمر، الجزائر الوسطى 16000
- المديرية العامة للجمارك
- الموقع: www.douane.gov.dz
- الهاتف: +213 23 50 11 80 / +213 23 50 11 86
- العنوان: 19، شارع الدكتور سعدان، الجزائر
- الرقم الأخضر 10 23 والبريد dinf@douane.gov.dz منقولان من صفحة سفارة الجزائر في سويسرا (ambassade-algerie.ch) وليس من douane.gov.dz؛ فتأكد منهما.
- بنك الجزائر الخارجي (BEA)
- الموقع: www.bea.dz
- الهاتف: 021 428 428 (centre d’appel) / +213 23 56 92 40 (direction générale)
- البريد الإلكتروني: contact@bea.dz
- العنوان: 48، شارع الإخوة بوعدو، بئر مراد رايس، الجزائر (المديرية العامة)
- مركز الاتصال معلن عنه طيلة أيام الأسبوع من 8:00 إلى منتصف الليل. صفحة الوكالات والاستمارة: bea.dz/contact.